responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 132

ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان [١].

أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره ، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات [٢] وغيرها [٣] ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه [٤] ، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية [٥].

١٣ ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً.

[ ٢٩٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.

[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي


[١] الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٢.

[٢] تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

[٣] تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

[٤] تقدم في ابواب العتق.

[٥] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على احكام الوصية في ـ ابواب احكام الوصايا.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست