أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب
عتق غيره ، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات [٢] وغيرها [٣] ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة
بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه
والتدبير نوع منه [٤]
، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية [٥].
١٣ ـ باب ان المدبر
مملوك ما دام سيده حيّاً.
[ ٢٩٢٥٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.
[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه
عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي