اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 131
النعمان ، عن يعقوب
بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ،
فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن
يستخدموها اذا [١]
أبقت؟ قال [٢]
: اذا مات الرجل فقد عتقت.
[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ ـ
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن
جعفر عليهالسلام عن رجل زوج
أمته من رجل حرّ [١]
، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) [٢]
حرّة ، فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) [٣] المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها
منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
١٢ ـ باب حكم عتق
المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته
وجملة من احكامه
[ ٢٩٢٥١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال :
سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة
يمين ، أو