responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 131

النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا [١] أبقت؟ قال [٢] : اذا مات الرجل فقد عتقت.

[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل حرّ [١] ، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) [٢] حرّة ، فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) [٣] المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

١٢ ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير

واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه

[ ٢٩٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو


[١] في المصدر : بعدما.

[٢] في المصدر زيادة : لا.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من ابواب نكاح العبيد.

[١] في المصدر زيادة : ثم.

[٢] في المصدر : زوجك فأنت.

[٣] في المصدر : منه عدة الحرة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست