responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 130

ورواه أيضا مرسلا [٦].

[ ٢٩٢٤٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) [١] ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا [٢] العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق [٣] لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع رقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

١١ ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له

خدمة المملوك ، فان ابق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز

تعليقه على موت الزوج.

[ ٢٩٢٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن


[٦] المقنع : ١٦٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٢.

[١] في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.

[٢] في المصدر : فطلبوا.

[٣] ليس في المصدر.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١١ ، والمقنع : ١٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست