responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 129

عليها [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح [٢].

١٠ ـ باب ان الاباق يبطل التدبير ، فان ولد له في حال اباقه

كان اولاده رقّا.

[ ٢٩٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر [١] عليه‌السلام ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها [٢] للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا ، انّها [٣] أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل الاباق التدبير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٤].

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم [٥].


[١] تقدم في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب المهور ، وفي الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٤.

[١] في نسخة زيادة : الاول ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة زيادة : فهو ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : لانها.

[٤] التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٤ والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١٠.

[٥] الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست