اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 129
عليها [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في
النكاح [٢].
١٠ ـ باب ان الاباق
يبطل التدبير ، فان ولد له في حال اباقه
كان اولاده رقّا.
[ ٢٩٢٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر [١]عليهالسلام ، قال :
سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها
بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن
تأبق ، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام
: أرى انها وجميع ما معها [٢]
للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا ، انّها [٣] أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل
الاباق التدبير.