responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 127

محمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات سيّده ، وهو من الثلث ، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدا له بعد ، فغيرها قبل موته ، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي الوصايا [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٩ ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على

التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق

قبل الدخول.

[ ٢٩٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر؟ قال : اذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وان كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراّ من الدين فلا


[١] التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٢.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست