responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 126

للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

٨ ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

[ ٢٩٢٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : المدبر من الثلث. الحديث.

[ ٢٩٢٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[ ٢٩٢٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٧.

[١] الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست