responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 125

ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ، فاشترى المدبر جارية [١] ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٤].

٧ ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في

تدبيرها ، لا في تدبيرهم.

[ ٢٩٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكة [١] ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز


[١] في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٤.

[٣] الكافي ٦ : ١٨٥ | ٨.

[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.

[١] في المصدر : مملوكته.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست