اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 125
ابن رئاب ، عن بريد
بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ، فاشترى المدبر جارية [١] ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى
أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي
دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.
٧ ـ باب أن الاولاد
اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في
تدبيرها ، لا في
تدبيرهم.
[ ٢٩٢٤٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن
أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل دبر مملوكة [١]
، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ،
قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز
[١] في الفقيه زيادة : بإذن مولاه
فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ).