responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 124

محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها.

[ ٢٩٢٣٧ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك.

[ ٢٩٢٣٨ ] ٧ ـ ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٦ ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير

فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل

تدبير الاولاد.

[ ٢٩٢٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ


٦ ـ قرب الاسناد : ١١٩ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٧.

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٩.

[١] تقدم في الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست