اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 122
٥ ـ باب ان اولاد
المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل
الحمل بعد التدبير ،
أو علم به المولى وقت
التدبير ولم يستثنه
[ ٢٩٢٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن
أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك
أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار.
الحديث.
[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي ، عن ابي الحسن
الاول عليهالسلام ، قال :
سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر [١] المرأة حال المولودة هي مدبّرة ، أو
غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت؟
فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها
حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث
الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير امه.