responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 122

٥ ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل

الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت

التدبير ولم يستثنه

[ ٢٩٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث.

ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي ، عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر [١] المرأة حال المولودة هي مدبّرة ، أو غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير امه.


الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٩.

[١] في المصدر : تعلم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست