responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 121

المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ.

٤ ـ باب جواز مكاتبة المدبر

[ ٢٩٢٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله [١].

[ ٢٩٢٣١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام قال : لا يباع المدبر الا من نفسه.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع [١] ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما [٢].


الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٥ ، الاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٥.

[١] تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من ابواب المكاتبة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست