اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 121
المنع من بيع المدبر
محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع
الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ.
٤ ـ باب جواز مكاتبة
المدبر
[ ٢٩٢٣٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير
ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.
[ ٢٩٢٣١ ] ٢ ـ
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن
أبيه : ان عليا عليهالسلام
قال : لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ،
وتقدم ما يدل على حكم البيع [١]
، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما [٢].
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣
| ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه
الابواب.