responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 119

أمهره. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول.

وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم ، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.

[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الوصايا [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٣ ـ باب جواز اجارة المدبر.

[ ٢٩٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل.


[١] التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٧ ، والفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست