responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 117

عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ، أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه [١] ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.

[ ٢٩٢١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك [١].

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله [٢].

[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل دبر مملوكه ، ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء اعتق ، فذلك من الثلث.

[ ٢٩٢٢١ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها سيّدها؟ قال : نعم.


[١] الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٢٤.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٥.

[١] التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٥.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٤.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست