[ ٢٩٢١٥ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة
يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس
بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي
دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
[ ٢٩٢١٦ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن
الحال ، ثم يحتاج [١]
، يحوز له أن يبيعه؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٢١٧ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت
لابي ابراهيم عليهالسلام
: الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان
عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس.
[ ٢٩٢١٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا