responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 116

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٩٢١٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ ٢٩٢١٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن الحال ، ثم يحتاج [١] ، يحوز له أن يبيعه؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء [٢].

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٢١٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس.

[ ٢٩٢١٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا


[١] التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ١.

[١] في المصدر زيادة : هل.

[٢] الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٧ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٢ ، والفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٣.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست