responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 115

أبواب التدبير

١ ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم

الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه

ووطء المدبرة

[ ٢٩٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه ، وان شاء أمسكه حتّى يموت ، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.


ابواب التدبير

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست