responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 110

أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان [٢] ، وفي الوصايا [٣] ، وفي نكاح الاماء [٤] ، وفي المهور [٥] ، وفي العدد [٦] ، وغير ذلك [٧] ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها [٨].

٧٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال :


[١] المقنع : ١٦٢.

[٢] تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

[٣] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ ـ ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

[٤] تقدم في الابواب ٩ و ١١ ـ ١٦ و ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

[٥] تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

[٦] تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

[٧] تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

[٨] يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير ، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة ، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ | ٦٢٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست