اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 110
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في
قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد
يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين
عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام
العتق في بيع الحيوان [٢]
، وفي الوصايا [٣]
، وفي نكاح الاماء [٤]
، وفي المهور [٥]
، وفي العدد [٦]
، وغير ذلك [٧]
، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها [٨].
٧٥ ـ باب عدم جواز
الرجوع في العتق.
[ ٢٩٢١٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر
، عن أبيه عليهالسلام قال :