responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 108

٧١ ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم

يستحب اذا كان موافقاً ، وكان مولاه محسنا اليه ..

[ ٢٩٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه [١] ، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له.

٧٢ ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع.

[ ٢٩٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام [١].


الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٥٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حد المرتد.

[١] استبعته الشيء : سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ | ١١٨٩ ».

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.

[١] تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست