اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 99
وامرأته لرجل واحد ،
إلا أن يكون العبد لرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان
طلّق ، وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
[ ٢٨١٢٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن العبد ،
هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( عبدا
مملوكا لا يقدر على شيء )[١] ، وإن كانت
أمة قوم آخرين ، أو حرة جاز طلاقه.
[ ٢٨١٢٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأذن
لعبده ، أن يتزوّج الحرّة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ فقال :
الطلاق إلى العبد.
[ ٢٨١٢٦ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد
الصالح عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : سألته عن رجل زوج غلامه جاريته؟ قال : الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل
اشترى جارية لها زوج عبد؟ قال : بيعها طلاقها.
[ ٢٨١٢٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل يزوج [١]
غلامه جارية حرّة؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق
بيد المولى.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٨
| ٢ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد.