responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 99

وامرأته لرجل واحد ، إلا أن يكون العبد لرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلّق ، وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

[ ٢٨١٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد ، هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١] ، وإن كانت أمة قوم آخرين ، أو حرة جاز طلاقه.

[ ٢٨١٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأذن لعبده ، أن يتزوّج الحرّة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ فقال : الطلاق إلى العبد.

[ ٢٨١٢٦ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل زوج غلامه جاريته؟ قال : الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد؟ قال : بيعها طلاقها.

[ ٢٨١٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يزوج [١] غلامه جارية حرّة؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى.


٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ | ٢ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ | ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ | ٤.

[١] في المصدر : تزوج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست