responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 87

عليه‌السلام : أمر بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق ) [١] ، قال : احلف له.

[ ٢٨٠٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه [١] ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال : ـ وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٣٨ ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق ، لم

يقع طلاقه

[ ٢٨٠٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد ـ جميعا ـ عن منصور بن يونس ، قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام وهو بالعريض [١] ، فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان


[١] ليس في المصدر.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه.

[٢] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٨.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٣.

[١] العريض : واد بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤ : ١١٤ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست