responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 86

٣٧ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ،

فلا يصح طلاق المكره ، والمضطر

[ ٢٨٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشّار ، ومعي مال ، فقال : غيبه ما استطعت ، وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثمّ أخذ تمرة فحفر [١] بها من زبد كان قدامة ، فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو آكلها.

[ ٢٨٠٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه [١] ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء.

[ ٢٨٠٩٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر


الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢١ من أبواب العتق.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب العتق.

[١] في المصدر : فحفن.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ١.

[١] في المصدر زيادة : عن بعض أصحابه.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست