اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 86
٣٧ ـ باب انه يشترط في
صحة الطلاق الاختيار ،
فلا يصح طلاق المكره ، والمضطر
[ ٢٨٠٩١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ،
فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشّار ، ومعي مال ، فقال : غيبه ما استطعت ، وضعه
مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثمّ أخذ تمرة فحفر [١] بها من زبد كان قدامة ، فقال : ما
ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو آكلها.
[ ٢٨٠٩٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه [١]
، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما
مر بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن
عليه شيء.
[ ٢٨٠٩٣ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن
إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر
الابواب ، وفي
الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢١ من
أبواب العتق.
الباب ٣٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧
| ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب العتق.