responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 85

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل على [٣].

٣٦ ـ باب بطلان طلاق السكران

[ ٢٨٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال لا يجوز ، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس طلاق السكران بشيء.

[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان ـ جميعاً ـ ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب اداب القاضي.

الباب ٣٦

فيه : ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٢.

الكافي ٦ : ١٢٦ | ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من أبواب العتق.

[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢ ، وفى الباب ٣٤ من هذه

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست