اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 85
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل على [٣].
٣٦ ـ باب بطلان طلاق السكران
[ ٢٨٠٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال لا يجوز ، ولا كرامة.
[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : ليس طلاق السكران بشيء.
[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن طلاق
السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة.
[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان ـ جميعاً ـ
، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه.