responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 84

٣٥ ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

[ ٢٨٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم اطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٢٨٠٨٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلق عنه وليه على السنة ، قلت [١] : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال ترد [٢] إلى السنّة ، فاذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة.

[ ٢٨٠٨٦ ] ٣ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه [١].


الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ | ١ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ٧٥ | ٢٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ | ١٠٧١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : فإن جهل.

[٢] في المصدر : يرد.

٣ ـ الكفى ٦ : ١٢٦ | ٧.

[١] « عليه » ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست