اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 84
٣٥ ـ باب انه يجوز للولي
الطلاق عن المجنون مع المصلحة
[ ٢٨٠٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق
وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم اطلق
، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
[ ٢٨٠٨٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب
، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ،
يطلق عنه وليه على السنة ، قلت [١]
: فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال ترد [٢]
إلى السنّة ، فاذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة.
[ ٢٨٠٨٦ ] ٣ ـ عن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن
أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه [١].
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥
| ١ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.