اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 82
مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره.
[ ٢٨٠٧٩ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك
، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا.
ورواه الشيخ [١] بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو ) [٢].
[ ٢٨٠٨٠ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ( الحلبي ) [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لايجوز
قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو؟ قال : قلت : الاحمق الذاهب العقل
قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال : لا.
[ ٢٨٠٨١ ] ٦ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن السكران يطلق ، أو يعتق ، أو يتزوج ، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟
قال : لا يجوز له.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٥
| ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٣ من
الباب ٢١ من أبواب العتق.