responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 81

٣٤ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق

المجنون ، ولا المعتوه

[ ٢٨٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبدالله عليه‌السلام : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره اخرى ، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ما له هو لا يطلق؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم ، أن يقول غدا : لم اطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام ، يعني : الولي

ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].

[ ٢٨٠٧٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام : أن الموله [١] ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق.

[ ٢٨٠٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو


الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ | ٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٢٦ | ١٥٧٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ | ٣.

[١] في نسخة : المدله « هامش المخطوط » ، والوله : ذهاب العقل « النهاية ٥ | ٢٢٧ ، هامش المخطوط » والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ ٤ | ٢٨٣ ] ، هامش المخطوط ».

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست