اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 81
٣٤ ـ باب اشتراط صحة
الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق
المجنون ، ولا المعتوه
[ ٢٨٠٧٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز
، عن أيوب نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبدالله عليهالسلام : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره اخرى ،
يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ما له هو لا يطلق؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ، ولا يؤمن
عليه إن طلق اليوم ، أن يقول غدا : لم اطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام ،
يعني : الولي
[ ٢٨٠٧٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير
، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن
أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام
: أن الموله [١]
ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق.
[ ٢٨٠٧٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
، أو الصبي ، أو
الباب ٣٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥
| ٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.