اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 80
٣٣ ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ،
ولا يجوز أن
يطلق عنه
[ ٢٨٠٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمّان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا
بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا. الحديث.
[ ٢٨٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ قال : إن كان أبواهما هما
اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد
الزوج [١] ، ويأتي ما
يدل عليه [٢]
، وتقدم مايدل على المقصود أيضاً ، في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد [٣] ، وفي المهور [٤] ، وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب
والجد [٥] ، وغير ذلك [٦].
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠
| ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٢
| ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من
أبواب ميراث الازواج.