responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 79

[ ٢٨٠٧٢ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة [١].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة [٢].

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني.

[ ٢٨٠٧٣ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي ميراث الازواج [٣].


٧ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ١.

[١] الفقيه ٣ : ٣٢٥ | ١٥٧٥.

[٢] التهذيب ٨ : ٩٤ | ٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٦.

[٣] التهذيب ٨ : ٧٦ | ٢٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٣.

٨ ـ قرب الإسناد : ٥٠.

[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب ٤٤ من أبواب الوصايا وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست