اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 78
عليهالسلام
، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أوالصبيّ ، أو مبرسم [١] ، أو مجنون ، أو مكره.
[ ٢٨٠٦٩ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.
[ ٢٨٠٧٠ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين عن عدة من أصحابه [١] ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ( لا يجوز ) [٢] طلاق الغلام [٣] ، ووصيته ، وصدقته إن لم يحتلم.
وفي نسخة ( يجوز ) ، وكذا في رواية
الشيخ.
أقول : على النسخة الاُولى ، يكون
مخصوصا بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية بها وبما فوقها.
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٤].
[ ٢٨٠٧١ ] ٦ ـ وبهذا
الإسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.
[١] البرسام : علة يهذي فيها
صاحبها وهو المبرسم. « القاموس المحيط ٤ | ٧٩ ».
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٤
| ٥ وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، ولم نعثر
في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب
المطبوع.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 78