responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 78

عليه‌السلام ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، أوالصبيّ ، أو مبرسم [١] ، أو مجنون ، أو مكره.

[ ٢٨٠٦٩ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.

[ ٢٨٠٧٠ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين عن عدة من أصحابه [١] ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ( لا يجوز ) [٢] طلاق الغلام [٣] ، ووصيته ، وصدقته إن لم يحتلم.

وفي نسخة ( يجوز ) ، وكذا في رواية الشيخ.

أقول : على النسخة الاُولى ، يكون مخصوصا بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية بها وبما فوقها.

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٤].

[ ٢٨٠٧١ ] ٦ ـ وبهذا الإسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.


[١] البرسام : علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم. « القاموس المحيط ٤ | ٧٩ ».

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ | ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٥.

[١] في نسخة : أصحابنا « هامش المخطوط ».

[٢] في التهذيب : يجوز « هامش المخطوط ».

[٣] في المصدر زيادة : إذا كان قد عقل.

[٤] الكافي ٦ : ١٢٤ | ذيل ٤.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ٥ وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست