responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 77

[ ٢٨٠٦٥ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال : تزوج ولا تترك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وغيرها [٢].

٣٢ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق

الصبى الا اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٨٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ليس طلاق الصبي بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٢٨٠٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : [١] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

[ ٢٨٠٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٥.

[١] تقدم في الباب ٣٦ من أبواب المصاهرة.

[٢] تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٧٦ | ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ٥ ، ورواه بسند آخر في التهذيب ٨ : ٧٥ | ٢٥٤.

[١] في الكافي زيادة : ( لا ).

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست