responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 68

ويمكن حمله على التقية ، ويكون قوله : إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطأ ، والمراد : الطلاق الثاني والثالث ، يعني : لا تقع واحدة ، بل تقع ثلاث ، فأفتى بذلك للتقية ، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ٢٨٠٤١ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمرابن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

أقول : يأتي وجهه [٢].

[ ٢٨٠٤٢ ] ٢١ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إياكم والمطلقات ثلاثاً ، فانهن ذوات أزواج.

أقول : تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض [١] ونحوه ، وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر ، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم ، وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط ؛ لما مر [٢] أيضا.


[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الاحاديث ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.

٢٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ | ١٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ | ١٠٢٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٧ | ٢٦١ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] الفقيه ٣ : ٢٥٧ | ١٢١٨.

[٢] يأتي في ذيل الحديث الاتي.

٢١ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ | ١٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ | ١٠٢٣.

[١] تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست