اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 68
ويمكن حمله على التقية ، ويكون قوله : إنه لا
يلزم الطلاق بيانا للخطأ ، والمراد : الطلاق الثاني والثالث ، يعني : لا تقع واحدة
، بل تقع ثلاث ، فأفتى بذلك للتقية ، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٨٠٤١ ] ٢٠ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمرابن حنظلة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فانهنّ ذوات أزواج.
[ ٢٨٠٤٢ ] ٢١ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
إياكم والمطلقات ثلاثاً ، فانهن ذوات أزواج.
أقول : تقدم أن مثله محمول على وقوعه في
الحيض [١] ونحوه ،
وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر ، وقد حمله
الشيخ على ما تقدّم ، وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط ؛ لما مر [٢] أيضا.
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و
٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب.
٢٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٦
| ١٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ | ١٠٢٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٧ | ٢٦١ ،
وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.