responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 65

أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة.

[ ٢٨٠٣٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

[ ٢٨٠٣٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ولىّ [ امر ] [١] امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

[ ٢٨٠٣٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الاموي ) [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد؟ قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.

أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو على من يعتقد ذلك لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].


١٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١١ ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١٢.

[١] أثبتناه من المصدر

١٤ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١٣.

[١] في نسخة : سعد السندي ( هامش المخطوط ) ، وفي الإستبصار : سعد الأموي.

[٢] مضى في أحاديث هذا الباب.

[٣] يأتي في الاحاديث ١٦ و ١٨ و ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست