اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 65
أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن
أحدهما عليهماالسلام في التي
تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة.
[ ٢٨٠٣٣ ] ١٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن
بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
[ ٢٨٠٣٤ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن عن أبي محمّد
الوابشي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل ولىّ [ امر ] [١]
امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال :
يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
[ ٢٨٠٣٥ ] ١٤ ـ وعنه
، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الاموي ) [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد؟ قال :
فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ،
أو على من يعتقد ذلك لما مضى [٢]
، ويأتي [٣].
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٣
| ١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١١ ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث ٢ من
الباب ١٠ من هذه الابواب.