responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 63

ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثمّ قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.

[ ٢٨٠٢٧ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ ، عن علي بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن امهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدة فأما [١] من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكه.

[ ٢٨٠٢٨ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنّ أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

وكذا الأوّل والثالث.

[ ٢٨٠٢٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن


٦ ـ الكافي ٨ : ١٢٥ | ٩٥.

[١] في المصدر : وأما.

٧ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠٠٩.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٤ | ١٧٧ ، والاستبصار ٣ ٢٨٧ | ١٠١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست