responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 58

السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز.

[ ٢٨٠١٤ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.

أقول : يأتي وجهه [١].

[ ٢٨٠١٥ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال [١] : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان [٢].

أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم [٣] ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة [٤] ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].


٧ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ | ٢٠٣.

[١] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ | ٢٠٤.

[١] في المصدر : قلت « وهو الصواب ».

[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٥ | ١٥٧٣.

[٣] تقدم في الحديث ٣ و ٥ من هذا الباب.

[٤] تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

[٥] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[٦] يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست