أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو
في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ،
ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.
٢٥ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير
المدخول
بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في
الحيض أو في
طهر الجماع
[ ٢٨٠٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : خمس
يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب
عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست [١]
عن المحيض.
[ ٢٢٨٠٠٤ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض.
[٢] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و ٩ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب
١٦ وفي الحديث ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢
من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الاحاديث ٥ و ١٥
و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١. من هذه الابواب وفي البابين ١
و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من
الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب
١٣ وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب
الخلع والمباراة.