اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 53
يأتي بعد ، فيدّعي ) [٢] أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما
سمعا منها. الحديث.
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب
والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع
والمباراة ، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات
الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان
صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم
التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى [٣]
، ويأتي [٤].
٢٤ ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع
الطلاق حتى يعلم
أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه
[ ٢٨٠٠١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّ قدم وأراد طلاقها ،
وكانت حائضا تركها حتى تطهر ، ثمّ يطلقها.
[ ٢٨٠٠٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشّاب ، قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كان في سفر ، فلمّا دخل المصر
جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا
يقع بها طلاق.