responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 50

٢١ ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود :

اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[ ٢٧٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء الى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا؟ قال : نعم.

[ ٢٧٩٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم ، هذه شهادة.

[ ٢٧٩٩٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلقة.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].

وكذا كل ما قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٣.

[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست