اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 50
٢١ ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال
للشهود :
اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة
[ ٢٧٩٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كانت
له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء الى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق
ولم يقل : اشهدوا؟ قال : نعم.
[ ٢٧٩٩٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه
، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم ، هذه شهادة.
[ ٢٧٩٩٧ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته وذكر
مثله ، وزاد : أفتترك معلقة.