اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 49
٢٠ ـ باب أنه يشترط
اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم
يشهد ، ثمّ
أشهد كان الأوّل باطلا
[ ٢٧٩٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر ، قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا ، ثمّ مكث خمسة أيّام ،
ثمّ أشهد آخر؟ فقال : إنّما امر أن يشهدا جميعا.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب مثله [١].
[ ٢٧٩٩٤ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أول الشاهدين
، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
أقول : حمله الشيخ على التفريق في
الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على
الحكمين [١]
، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢]
، وفي أقسام الطلاق [٣].