responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 49

٢٠ ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة

الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ، ثمّ

أشهد كان الأوّل باطلا

[ ٢٧٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا ، ثمّ مكث خمسة أيّام ، ثمّ أشهد آخر؟ فقال : إنّما امر أن يشهدا جميعا.

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٧٩٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكمين [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي أقسام الطلاق [٣].


الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ١.

[١] التهذيب ٨ : ٥٠ | ١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ | ١٠٠٥.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٠ | ١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ | ١٠٠٦.

[١] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست