responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 48

[ ٢٧٩٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني [١] ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله [٢].

[ ٢٧٩٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنة.

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب مثله [١].

وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٩٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ) [١] عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما [٢].


٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ | ٣ والتهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٩ والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٦.

[١] في المصادر الثلاثة زيادة : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٤ والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٨.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٧.

[١] في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه السلام.

[٢] تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست