اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 48
[ ٢٧٩٩٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني [١]
، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الصفّار ، عن
إبراهيم بن هاشم مثله [٢].
[ ٢٧٩٩١ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته
، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ،
جاز طلاقه على السنة.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد ابن
يعقوب مثله [١].
وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٩٩٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن علي بن رئاب
، عن أبي بصير ) [١]
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة
في الصلاة عموما [٢].