responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 47

١٩ ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة ، والافعال

المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه

[ ٢٧٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام، وذكر مثله [٢].

[ ٢٧٩٨٩ ] ٢ ـ وعنه [١] ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمّان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن طلاق الخرس ، قال : يلف قناعها على رأسها ، ويجذبه.


الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ | ١٦١٣.

[١] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٥.

[٢] الكافي ٦ : ١٢٨ | ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست