اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 47
١٩ ـ باب جواز طلاق
الاخرس بالكتابة ، والاشارة ، والافعال
المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز
طلاق وليه عنه
[ ٢٧٩٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا
الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل
تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض
لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك
، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به
من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام، وذكر مثله [٢].
[ ٢٧٩٨٩ ] ٢ ـ وعنه [١] ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير
، عن أبان بن عثمّان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن طلاق الخرس ، قال : يلف قناعها على رأسها ، ويجذبه.