responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 46

[ ٢٧٩٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ، وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ، عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٢٧٩٨٧ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله تعالى : ( ولاتتبعوا خطوات الشيطان ) [١] قالا : إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكل يمين بغير الله تعالى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي مايدل عليه هنا [٣] ، وفي الايمان [٤].


٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٨.

٧ ـ مجمع البيان ١ : ٢٥٢.

[١] البقرة ٢ : ١٦٨.

[٢] تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار ، ويأتي مايدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست