responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 44

١٨ ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا

[ ٢٧٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له.

[ ٢٧٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار ، إن شربت حراما أو حلالا من الطلا [١] أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا ، إن حلف أو لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ ، قال الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ) [٢] ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٧٩٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي اسامة الشحام ) [١] ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي [٢] ، قريباً


الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٥٩ ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

[١] الطلا : ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه ، « الصحاح [ ٦ | ٢٤١٤ ] ، هامش المخطوط ».

[٢] التحريم ٦٦ : ١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٧ | ١٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ | ١٠٢٤.

[١] في الاستبصار : بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحناط.

[٢] « لي » ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست