responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 439

١٨ ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ،

ولا لعان

[ ٢٨٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١].

وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

١٩ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم

ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر

[ ٢٨٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فانّ ذلك مجلس تنفر منه [١] الملائكة ، ثمّ قال : اللهم لا تجعل لهما إلي مساغاً ،


الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٧ | ٢٩٧.

[٢] التهذيب ٨ : ١٩٦ | ٦٨٨.

[٣] تقدم في أكثر أحاديث هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١١.

[١] في المصدر : عنه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست