اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 439
١٨ ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه
الحد ،
ولا لعان
[ ٢٨٩٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي
بصير ، عن ابي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا
عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
١٩ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند
اللعان ، وحكم
ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر
[ ٢٨٩٨١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما
، فانّ ذلك مجلس تنفر منه [١]
الملائكة ، ثمّ قال : اللهم لا تجعل لهما إلي مساغاً ،
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢
| ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.