اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 436
١٦ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن
الملاعنة.
[ ٢٨٩٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن اسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قاذف اللقيط ، قال : يحد [١] قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموماً ، وخصوصا [٤].
١٧ ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ،
لم يثبت
اللعان بينهما ، بل عليه التعزير.
[ ٢٨٩٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ،
قال : ليس بشيء [١]
؛ لان العذرة تذهب بغير جماع.
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن أبيه ،
عن سعد ، والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى ابن
بكر ، عن