responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 43

[ ٢٧٩٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه [١] ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث.

قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقية [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٧ ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

[ ٢٧٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية [١] ، لما تقدم [٢] من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصّة ، وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة [٣].


٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب.

[٢] التهذيب ٨ : ٨٩ | ذيل ٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ذيل ١١٢٠.

[٣] تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٤] يأتي في الابواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١٢.

[١] راجع السرائر : ٣٢٤ ، والقواعد ٢ : ٦٣ ، والشرائع ٣ : ١٧.

[٢] لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست