اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 43
[ ٢٧٩٧٩ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل
لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه [١] ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو
يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٧ ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
[ ٢٧٩٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن
وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام
، قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر
العربية [١]
، لما تقدم [٢]
من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصّة ، وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما
في القراءة في الصلاة [٣].
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥
| ١٦١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.