responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 42

أقول : تقدم الوجه في قوله : اعتدي [٢].

[ ٢٧٩٧٦ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق : أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق.

[ ٢٧٩٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الطلاق للعدّة : أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا كل ما قبله.

قال الشيخ : قوله : اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا فليس له معنى ، فانّه لا بدّ أن يقول : اعتدي ، لأنّي طلّقتك ، فالاعتبار بالطلاق ، لا بهذا القول [٢]. انتهى.

ويحتمل أن يحمل على التقيّة ، أو على ما تقدم [٣] ، والله أعلم.

[ ٢٧٩٧٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام في الرجل ، يقال له : أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ.


[٢] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٦٩ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٣٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ | ٩٨٤.

٥ ـ الكافي ٦ : ٧٠ | ٣.

[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي ٣ : ١٥٥ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

[٢] التهذيب ٨ : ٣٧ | ذيل ١١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ذيل ٩٨٥.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست