اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 419
٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
، وبين المملوك
والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم
والذمية ، لا بين
الحر وأمته
[ ٢٨٩٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال : يلاعنها ،
وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها.
[ ٢٨٩٢٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحر ، بينه وبين
المملوكة لعان؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين
المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرو المملوكة.
[ ٢٨٩٣٠ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١]
، وكذا كل ما قبله.
الباب ٥
فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣
| ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في
الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في
الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.