اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 417
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٢]
، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٩٢٥ ] ٤ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا
قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها.
الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١]
[ ٢٨٩٢٦ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن ( الحسن بن يوسف ) [١] ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر
الثاني عليهالسلام ، قال : قلت
له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها
غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب [٢]
جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل أبو جعفر [٣] عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف
امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنه
لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، وإلا
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥
| ٦٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي
الحديث ٢ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من
الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.