اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 416
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
حتى يدعي معاينة
الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة
ولا لعان ، وكذا اذا
قذفها غير الزوج من قرابة ، او اجنبي
[ ٢٨٩٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال
في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد
رأى بين رجليها من يفجر بها.
[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على
امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أني رأيتك
تفعلين كذا وكذا.
[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يكون لعان [١]
حتّى يزعم أنه قد عاين.
[٤] تقدم في الحديث ٣ و ٨ من
الباب ١ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢
| ٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦
| ١٥ ، والتهذيب ٨ : ١٨٦ | ٦٤٨ و ١٩٣ | ٦٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ | ١٣٢٦ و ١٣٢٨.