responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 416

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة

الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا

قذفها غير الزوج من قرابة ، او اجنبي

[ ٢٨٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.

[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون لعان [١] حتّى يزعم أنه قد عاين.


[٤] تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٥ ، والتهذيب ٨ : ١٨٦ | ٦٤٨ و ١٩٣ | ٦٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ | ١٣٢٦ و ١٣٢٨.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢١.

[١] في المصدر : اللعان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست