responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 414

البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله [١].

[ ٢٨٩١٧ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها؟ فقال : يجلد.

[ ٢٨٩١٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا ( إلاّ بعد أن ) [١] يدخل بها يضرب حدّاً ، وهي امرأته ، ويكون قاذفا.

٣ ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه من

رجل أو امرأة جلد الحد ، ولم يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.


[١] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٣.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ | ٣٠٣.

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ | ٦٩٢.

[١] في المصدر : حتى.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ٦ وفي ٦ : ١٦٣ | ٥ بالطريق الأوّل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست