responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 413

إبراهيم ، عن ابيه ، عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا قبله.

[ ٢٨٩١٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ، ويخلى بينه وبينها.

[ ٢٨٩١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ ، وهي امرأته.

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلاّ أنه قال : ضرب الحد [١].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله [٢].

[ ٢٨٩١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.

[ ٢٨٩١٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر


[١] التهذيب ٨ : ١٩٢ | ٦٧١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ٣.

[١] الكافي ٧ : ٢١٣ | ١٤.

[٢] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩٢.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ | ٢.

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ | ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ | ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست