responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 412

أقول : ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا [٤] ، وعلى حكم الميراث في محله [٥].

٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ،

فان قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل؟ فقال : إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً ، ثمّ أنكر الولد لاعنها ، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كملا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر [٢].

أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور [٣].

[ ٢٨٩١٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن


[٤] يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الابواب ١ ـ ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] مسائل علي بن جعفر ١٣٤ | ١٣٢.

[٢] قرب الإسناد : ١١٠.

[٣] تقدم في الابواب ٥٥ ـ ٥٧ من أبواب المهور.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست