اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 412
أقول : ويأتي ما يدل على بعض الاحكام
المذكورة هنا [٤]
، وعلى حكم الميراث في محله [٥].
٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ،
وحكم الخلوة ،
فان قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما.
[ ٢٨٩١١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل؟ فقال : إن
أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً ، ثمّ أنكر الولد لاعنها ، ثمّ بانت منه ،
وعليه المهر كملا.
[٥] يأتي في الابواب ١ ـ ٤ من
أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١
وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧
من أبواب أحكام الأوّلاد.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٥
| ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث
٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.